الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )

138

الأخبار الدخيلة

على كلّ . وما رواه التّهذيب في 62 ممّا مرّ ، والاستبصار في 2 ممّا مرّ « عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام : لا تعتدّ بالرّكعة الّتي لم تشهد تكبيرها مع الإمام » . وما رواه الأوّل في 63 ممّا مرّ والثاني في 3 ممّا مرّ عنه عليه السّلام « إذا أدركت التكبير قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصّلاة » . فإنّ الأصل في قوله في الأوّل « إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للرّكعة » على نقل التّهذيبين و « إذا لم تدرك تكبيرة الرّكوع » على نقل الكافي « إن لم تدرك تكبيرتك قبل أن يرفع الإمام رأسه من الرّكوع » ، والمراد بتكبيرتك تكبيرة إحرامك ، وأنّ الأصل في قوله في الثاني « مع الإمام » « مع ركوع الإمام » والمراد بتكبيرها تكبيرة إحرامها على ما مرّ في الأوّل . والأصل في قوله في الثّالث « قبل أن يركع الامام » « قبل أن يرفع الإمام رأسه من الرّكوع » والمراد بإدراك التكبير أيضا تكبيرة إحرام من أراد الايتمام كما مرّ في الأوّلين . يشهد لكون الأصل فيها ما قلنا رواية الكافي في 5 ممّا مرّ ، والفقيه في 59 من أخبار باب جماعته « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا أدركت الإمام قد ركع فكبّرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الرّكعة ، فإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الرّكعة » . ورواية الكافي في 6 ممّا مرّ « عن سليمان بن خالد ، عنه عليه السّلام : في الرّجل إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبّر وهو مقيم صلبه ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك » . ورواية الفقيه في 60 ممّا مرّ « عن أبي اسامة أنّه سأله عن رجل انتهى إلى الإمام وهو راكع ، قال : إذا كبّر فأقام صلبه فقد أدرك » . ولا تستوحش من الحكم بتحريف تلك الأخبار الثلاثة فمرّ في مطاوي هذا